أيصومها في الطريق؟ قال إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله (1).
ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال: سألا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطيع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله (2).
وهذه الصحيحة وإن كانت ظاهرة في تقييد الجواز بصورة الاضطرار إلا أن تلك الصحيحة صريحة في حال الاختيار فلا بد من رفع اليد عن ظاهر هذه الصحيحة بقرينة تلك الصحيحة.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة وإن هو لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله (3) الخبر وهذه الرواية نظير سابقتها من أنه لا بد من رفع اليد عن ظاهرها ومنها مرسلة المفيد في محكى المقنعة عن الصادق عليه السلام قال: سئل عمن لا يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة أيام