لئن كان ما كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله و يستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة؟ فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم؟ (1).
ومنها رواية الأعمش المروية عن الخصال سمدا عنه عليه السلام في شرايع الدين قال، وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه (2).
ومنها ما عن تفسير مجمع البيان عن أئمتنا عليهم السلام في قوله تعالى: ولله إلى آخره أنه الزاد والراحلة ونفقة من تلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس وتخلية الدرب (السرب) من الموانع وامكان المسير (3) إلى غير ذلك من الأخبار