وهو فرض أهل مكة ومن يكون في نواحيها والافراد، وهو فرض أهل مكة والفرق بينه وبين القران بسوق الهدي في الأول ولذا سمي بالقران لمقارنته بسوق الهدي بخلاف الثاني فإنه خال عن الهدي فلذا سمي بالافراد لافراده عن الهدي.
وتقسيم الحج بهذه الأقسام الثلاثة اجماعي حتى من العامة إلا أن عمر حرم التمتع مع اعترافه بأنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء إلا أن كثيرا من العامة حتى ابن عمر لم يعملوا بتحريم عمر له وحكموا بمشروعيته حتى أنه يستفاد من بعض الروايات أن عمر بن الخطاب لم يكن مؤمنا بمشروعية حج التمتع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه روى متواترا عنه صلى الله عليه وآله أنه خطب بعد فراغه من سعيه أنه أتاه جبرئيل وهو على المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلوا إلا سائق الهدي