وكتبه التي يحتاج إليها وغير ذلك من مستثنيات الدين فإن الاستطاعة لا تحصل بيع هذه المستثنيات ولا يقال بنظر العرف إن له الزاد والراحلة إذا لا يتمكن من تحصيلها إلا ببيع هذه المستثنيات وكذا يعتبر الزاد والراحلة بعد استثناء ما يقدر له على تحصيل القوت لنفسه وعياله وهو الذي يعبر عنه في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم بالرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك من بستان أو دكان أو غير ذلك، و الدليل على استثناء ذلك - مضافا إلى عدم صدق المستطيع على الفاقد لذلك بنظر العرف - هو دلالة بعض الأخبار عليه.
منها رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقال: ما يقول الناس؟
قال: فقلت له: الزاد والراحلة قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال هلك الناس إذا