أن له - أي للمستطيع فردا آخر وهو المذكور في هذه الروايات أعني القادر على المشي غير المحتاج إلى الزاد والراحلة أو بحمل الأولى على بيان استطاعة الحج الواجب والثانية على بيان استطاعة الحج المندوب فيكون المراد من الاستطاعة المذكورة في الآية القدر المشترك بي استطاعة الواجب والندب أو بحمل الطائفة الثانية على التقية.
إلا أن الذي يسهل الخطب هو اعراض المشهور عن هذه الأخبار مع أنها كانت بمرأى منهم ومسمع فالعمل حينئذ على الأخبار الأولى وإن كان الأحوط احتياطا شديدا اتيان الحج لمن ليس له زاد وراحلة وكان قادرا على المشي.
ثم إن المراد بالزاد والراحلة المركوب الذي يكون موافقا لشأنه والنفقة التي يمكن أن ينفق على نفسه منها ذهابا وإيابا من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سغر الحج وهذا بعد استثناء ما يمون به عيالا ته وينفق عليهم من حين الذهاب إلى أن يرجع من سفره وبعد استثناء الدين من الدار والفرش و أثاث البيت وكذا خادمه وملابسه المحتاج إليها