بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس فقال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (1).
دلت الرواية عيل عدم وجوب الرجوع أي المشعر الحرام لو أفاض منه قبل طلوع الشمس إلا أن الرواية الأولى حملت على صورة الاضطرار كالخائف وأما الرواية الثانية فدلالتها على وجوب المبيت أظهر حيث إنها أوجبت الكفارة على من أفاض منه قبل طلوع الفجر ومن المعلوم أن الكفارة تترتب غالبا على الإثم فيظهر منها أنه يأثم بترك المبيت بالليل.
أقول لا داعي إلى تأويل صحيحة هشام وحملها على الضرورة بعد عدم دليل قطعي على وجوب المبيت ليلة النحر نعم هي - أي صحيحة هشام - منافية للروايات الدالة على وجوب الكفارة على من ترك المبيت بالمشعر كرواية علي بن رئاب ورواية مسمع المتقدمتين آنفا، و تعارض الروايتين صحيحة هشام المتقدمة ولكن ليس فيها التصريح بعدم وجوب الكفارة بل بالنسبة إلى الكفارة ساكتة