معاوية بن عمار أو صحيحته عن الصادق عليه السلام فإنه قال في ذيلها: ثم أفض حيث يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها (1).
حيث إن الظاهر منها أنه يجوز الإفاضة حينما أشرقت الشمس على ثبير وهو جبل بمشعر وكذا إذا رأت الإبل موضع أخفافها أي ترى طريقها الذي تمشي عليه وهو بعد طلوع الشمس.
وكذا يمكن الاستدلال برواية هشام بن الحكم أو صحيحته عنه عليه السلام قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس (2).
لكن تعارض الروايتين مرسلة علي بن مهزيار عمن حدثه عن حماد بن عثمان عن جميل بن دراج عنه عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا، وإن شاؤوا أخروا (3).
ورواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إلى قلت