الثالث دلالة مفهوم الروايات التي دلت على جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر للنساء والصبيان ومن يخاف على نفسه.
كرواية سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك معنا نساءنا فأفيض بهن بليلى؟ فقال:
نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله؟ قلت: نعم قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع (1) الحديث.
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن (2).
ورواية علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال:
أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس (3) الخبر.
ورواية سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله