عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور (1).
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت ووكلوا من يذبح عنهن (عنهم خ ل) (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
ومفهوم هذه الأخبار عدم جواز الإفاضة بالليل من المشعر الحرام للرجل المختار.
الرابع الروايات الدالة على وجوب الكفارة على من أفاض من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر.
كرواية مسمع عن أبي إبراهيم أو أبي عبد الله عليهما السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (3).