فإن مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال: لا بأس (1).
مضافا إلى معارضة صدر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة لذيلها حيث قال عليه السلام في صدرها أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر وقف إن شئت قريبا من الجبل (2) الخ فإنه لو كان الوقوف من أول طلوع الفجر واجبا لما أجاز عليه السلام بأنه يقف بعد ما يصلي الفجر.
نعم رواية هشام بن الحكم أو صحيحته لا تخلوا من الدلالة على ذلك إلا أنه لا بد من حملها على الاستحباب بقرينة هذه الروايات ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه.
(خاتمة:) يستحب للحاج إذا ورد المشعر التقاط الحصى لرمي الجمار وهي سبعون حصاة كما سيجئ تفصيله إن شاء الله تعالى لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: خذ الحصى من جمع وإن أخذتها من رجلك بمنى أجزئك (3).
ورواية زرارة عنه عليه السلام قال: سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار قال: تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى (4).
ويستفاد منها استحباب أخذها من منى بعد المشعر