الحرام ومسجد الخيف.
الثالث إصابة الجمرة بها فلو وقعت الحصاة على شئ فارتفعت حصاة أخرى فأصابت الثانية الجمرة لم تجز لخروجه عن مسمى رميته نعم إذا وقعت على شئ فانحدرت منه على الجمرة جان لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (1).
ولعله لصدق استناد الرمي بالآخرة إليه خلافا لبعض الشافعية فلم يجتز بها إن وقعت على أعلى الجمرة لأن رجوعها لم يكن بفعله إلا أن القول بالصحة هو الأقوى عملا بالرواية.
الرابع أن تكون الحصاة أبكارا بمعنى عدم رمي الجمار بها قبل ذلك رميا صحيحا قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا انتهى.
ومستنده مرسل حريز عن الصادق عليه السلام قال: لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار (2) ورواية عبد الأعلى عنه عليه السلام قال: ولا تأخذ من حصى الجمار (3)، المنجبر ضعفهما بعمل الأصحاب وكيف