ورواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة (1).
كذا استدل الأستاذ رحمه الله تبعا لصاحب الجواهر لوجوب المبيت ليلا.
ولكن يرد على الاستدلال بكلتا الطائفتين من الأخبار بأنه يحتمل أن يكون المراد منهما هو حرمة تفويت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر لا وجوب المبيت ليلا فيه، وكيف كان فعلى القول بوجوب المبيت ليلا بناءا على دلالة هذه الأخبار تقع المعارضة بينها وبين صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدم من المزدلفة (مزدلفة خ ل) إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس (2).
دلت الرواية على جواز الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والآتيان بصلاة الفجر بمنى وكذا تقع المعارضة بين تلك الأخبار وبين حسنة مسمع عنه عليه السلام في رجل وقف مع الناس