فيمكن الجمع بينها وبين غيرها بجواز الإفاضة مع جبرها أي جبر الإفاضة بشاة ونحوها.
فيستفاد من مجموع الروايات أن الركن من الوقوف بالمشعر هو الوقوف فيه آنا ما إما في جزء من الليل أو بعد طلوع الفجر والواجب غير الركن هو الوقوف بعد الفجر إذا وقف بالليل آنا ما وإما إذا لم يقف بالليل فيصير الواجب والركن هو الوقوف آنا ما والباقي إلى طلوع الشمس يكون واجبا غير ركن، فإذا ترك الواجب غير الركن لم يبطل حجه إلا أن عليه كفارة إما بدنة أو شاة على اختلاف الروايتين المتقدمتين آنفا هذا إذا لم يترك مسمى الوقوف بل أتى به ولو آنا ما وأما إذا تركه رأسا فقد بطل حجه على التفصيل الذي ذكرناه سابقا من اختياري العرفة واضطراريه واختياري المشعر واضطراريه.
هذا حاصل ما استنبطناه من الأخبار خلافا للأستاذ رحمه الله وهل يجب استيعاب الكون بالمشعر من أول الفجر إلى طلوع الشمس أولا؟ يمكن الاستدلال للوجوب بحسنة