إن المغبون لا محمود ولا مأجورا لكم حاجة؟ قلنا نعم أصلحك الله أن الأضاحي قد عزت علينا قال:
فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها قلنا: فلا تبلغ نفقتنا ذلك قال: فاجتمعوا فاشتروا شاة واذبحوها فيما بينكم قلنا تجزي عن سبعة؟ قال نعم وعن سبعين (1).
وذلك لأن هذه الروايات - مع ضعف سندها واختلافها فيما بينها فإن رواية الحسين بن خالد قد دلت على عدم كفاية البدنة إلا عن واحد بخلاف سائر الروايات - يمكن حملها على الأضحية المندوبة خصوصا رواية أبي بصير ورواية إسماعيل بن أبي زياد فإنهما لم يذكر فيهما كلمة " منى " فلم يعلم أن المراد بها الهدي الواجب فلا بد من حملها على الهدي المستحب أو على الضرورة بأن يكون تكليفه الصوم لأجل فقره فيستحب أن يسترك في ثمن الهدي لأن يكون شريكا في ثوابه.
وعليه تحمل رواية زيد بن جهم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام متمتع لم يجد هديا فقال أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم (2).