إلا أن في صحيحة معاوية المتقدمة " حد المشعر الحرام المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر " ومقتضاها أن المأزمين داخل في المشعر الحرام إلا أن يقال إن مضمونها هو مضمون سائر الأخبار وكيف كان فلا يجوز الوقوف في غير المشعر الحرام وفي الشرائع " نعم يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل " أي المأزمين قال في الجواهر " كما عن الفقيه والجامع والمنتهى والتذكرة بلا لا أجد فيه خلافا بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب بل عن الفقيه الاجماع عليه انتهى.
ومستنده موثقة سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بجمع كيف يصنعون؟ قال:
يرتفعون إلى المأزمين (1).
لكن يشكل الجمع بين هذه الرواية ونحوها وبين الروايات الدالة على وجوب الوقوف بالمشعر فإنه إذا كان المأزمين من حدود المشعر ومن المعلوم أن الحد خارج عن المحدود فكيف يجوز الوقوف عليه ويحتمل أن يكون الجبل الذي يجوز الارتفاع إليه عند الازدحام غير المأزمين كما عن