كشف اللثام وهو من الجبال التي تكون في المشعر إلا أنه ينافيه التعبير في الرواية من الجبل بالمأزمين وعن الرياض " إن المأزمين وإن كان من حدود المشعر والحد خارج عن المحدود إلا أن الشارع استثناه عند الزحام، و جوز الصعود عليه فيكون إلى بمعنى على هنا انتهى.
ويرد عليه أنه لا دليل على جعل إلى بمعنى على ويحتمل أن يكون المراد الانتهاء إلى المأزمين لا بمعنى الصعود عليه بل بمعنى الوصول إليه عند الزحام فإن الصعود عليه غير ممكن كما حكاه في الجواهر عن بعض الشاهدين له فيصير هذا نظير ما ذكرنا في جبل عرفات من كراهة الوقوف عليه إلا عند الزحام.
ومن الواجب في الوقوف بالمشعر أن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والواجب هو جميعه والركن مسماه قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك والذخيرة وكشف اللثام الاجماع عليه انتهى، ومستنده - بعد دعوى الاجماع - روايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال:
أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا