ثم إنه لا يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد وقيل:
يجزي مع الضرورة عن خمسة بل عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد ولكن في الشرائع " والأول أشبه " ومستند القول الأول - أعني أنه لا يجوز الواحد إلا عن واحد هو - صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال أما الهدي فلا وأما في الأضحى فنعم (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى الأعز واحد (3) ولا يعارض هذه الروايات رواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد (4) ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال:
البدنة والبقرة التي تضحي بها تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم (5)