الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن الله تعالى أعذر لعبده وقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (1).
فإنها دالة فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (1).
فإنها دالة بالصراحة بفوات الحج لأجل فوات اختياري المشعر إذا فاته اختياري العرفة واضطرارية.
وحاصل أقسام ادراك عرفات اختيارا أو اضطرارا انفراد أو مع ادراك المشعر وكذا ادراك المشعر انفرادا أو مع ادراك عرفات اختيارا أو اضطرارا - إن الأقسام أحد عشر ثمانية منها صحيحة وثلاثة منها يفوته الحج معها، وتفصيل الأقسام على نحو الاختصار أنه إما أن يدرك اختياري عرفة فقط أو اضطرارية فقط أو اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الذي يكون قبل الزوال من يوم النحر أو اضطراري العرفات الذي كيون في ليلة النحر أو مع اختياري المشعر فهذه خمسة أقسام جميعها يصح الحج معها إلا القسم الثاني منها وهو ادراك اضطراري العرفة فقط فإنه يبطل الحج