(الهدي يجب أن يذبح بمنى) ومنها صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره قال: إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه وإن كان نحره بغير منى لم يجز عن صاحبه (1).
ومنها صحيحة عبد الأعلى عنه عليه السلام قال: لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى (2).
ولا تعارض هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال: لا بأس قد أجزأه عنه (3) وحسنة معاوية أيضا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر (4).
لعدم صراحة الرواية الأولى بأنه ذبح هديه بمكة لاحتمال أن يكون المراد أنه بعد ما بذكر بمكة أنه لم يذبح بمنى لا بأس بأن يرجع إلى منى ويذبح هديه بها وأما الرواية الثانية فيمكن حملها على الهدي المستحب.