والخدشة في سندها يدفعها عمل المشهور بها مع امكان ادعاء عدم صدق الاستطاعة على من وجد الزاد والراحلة إلا أنه لم يكن له الرجوع إلى كفاية، وهل تتحقق الاستطاعة إذا كان له على أحد دين بمقدار الزاد والراحلة؟
وتفصيل الكلام فيه أن الدين إما أن يكون حالا أو مؤجلا فإن كان حالا وكان قادرا على استيفائه فالظاهر أنه لا اشكال في تحقق الاستطاعة به لصدق الاستطاعة بذلك.
وأما إذا لم يكن قادرا على استيفائه إلا أنه يكون قادرا على استيفائه بالاستعانة بالحاكم العدل أو الحاكم الجور - بناءا جواز الاستعانة بحاكم الجور عند الانحصار فالظاهر أنه مستطيع لما ذكرنا في الدين المقدور الاستيفاء ولكن ربما يستشكل فيه بأنه من باب تحصيل الاستطاعة الذي هو غير واجب ولا يكون مستطيعا فعليا لأنه بدون الاستعانة بالحاكم لا يقدر على استيفاء دينه فلا يكون مستطيعا بدونه والاستعانة بالحاكم تحصيل للاستطاعة الذي هو غير واجب إلا أنه يرد عليه