تقييد الحج بها فقط؟ فأجاب عليه السلام بأنه ليس المراد منها استطاعة البدن فقط بل المراد بها مع ذلك الاستطاعة من حيث الزاد والنفقة أيضا فلم يكن ذكرها مستدركا ومنها صحيحة حفص الكناسي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما يعني بذلك؟ قال:
من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج أو قال: ممن كان له مال فقال له حفص: فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة ولم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم (1).
ومنها رواية الفضل بن شاذان المروية عن عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة (2) ومنها خبر الأعشى عن الصادق عليه السلام قال: وحج البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا وهو الزاد و