قال: وأما الهدي الذي يترتب عليه بسبب الحج فكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السبب في حجه وقد صرح به في صحيحي زرارة (1) بل صرح فيه أيضا بأنه إن قتل صيدا فعلى أبيه " فإنه يستشعر منه أن الضرر المالي الذي يصدر من الصبي على وليه لكن هذا الوجه الأخير لا يكون أكثر من الاستشعار وهو غير قابل للاعتماد مع أنه يشبه بالقياس والله العالم.
ثم إنه يستفاد من رواية زرارة (2) هذه أنه إذا تحقق منه أي من الصبي الاصطياد فكفارته على أبيه وهل تكون كفارات سائر محرمات الاحرام أيضا كذلك أي تكون على أبيه أو تكون من مال الصبي أو لا يكون على الصبي ولا على وليه شئ؟ وجوه أما وجه الأول فبأن يقال إنه يستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة أن كفارة الصيد على أبيه فيستفاد منه أن سائر الكفارات أيضا كذلك وأما وجه الاحتمال الأخير فبأن يقال إنه ولد في بعض الأخبار " عمد الصبي خطأ " فإنه يستفاد منه أن ما يفعله