ويأمره برمي الجمرات إن قدر عليه وإلا رمي عنه ويطوفه بالبيت وبين الصفا والمروة لا أن الولي يطوف عنه وكذا يأمره بصلاة الطواف إن أحسنها وإلا صلى عنه والحاصل أن كل أفعال الحج يلزم أن يصدر من الصبي لأن الحج حجه إلا في الصورة عدم امكان صدوره منه كالصلاة ورمي الجمرات حيث إن الغالب عدم امكان صدورها منه خصوصا من الصبي غير المميز فيتولى الولي عنه.
ولكن اختلفت كلمات الأصحاب بالنسبة إلى الهدي فبعضهم على أنه من مال الصبي مستدلا على أن الحج حجه فلا بد من أن يكون الهدي من ماله والمفروض أن الهدي من أفعال حجه ولدلالة صحيحة زرارة المتقدمة على ذلك حيث قال: قلت: ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار " فإن قوله: ليس لهم (أي الصبيان) ما يذبحون ظاهر في أن الهدي بحسب ارتكاز زرارة كان من مال الصغار إلا أنه أشكل عليه في صورة فقدانهم للهدي وقرره الإمام في هذا الأمر الارتكازي فيعلم أن الهدي أولا وبالذات من مال الصبي فإذا فقد