بن جعفر ومعهم ابن الحسن عليه السلام يقال له: عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه وكفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه (1).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟
قال يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل (بالحلال خ ل) غير أنه لا يقربه (لا يقرب خ ل) طيبا (2).
ومنها رواية ابن أبي حمزة عن بأي الحسن عليه السلام في المحرم يموت قال: يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ولا يمس شيئا من الطيب (3).
ومنها ما عن عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في محرم وقصت به ناقته فمات: لا تقربوه كافورا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا (4).
ثم إنه كما إذا امتنع تغسيل الميت بماء الكافور لفقدانه يجب تغسيله بماء القراح كذلك إذا امتنع تغسيله بماء الكافور شرعا كما عنا لأن الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي فحينئذ يقوم