ومنها موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند احرامه قال يدعها قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد احرامه ففعل فقال: عليه دم يهريقه (1).
ومنها موثقة الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنها:
طوال قال: وإن كانت قلت فإن رجلا أفتاه أن يقلمها ويغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم (2).
ويظهر من الروايتين أن الدم يجب على المحرم الذي قلم أظفاره ولكن يظهر من رواية إسحاق الصيرفي أن الدم يكون على من أفتاه بالخطأ.
وهي رواية إسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن رجلا أحرم فقلم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصد فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه فقال على الذي أفتى شاة (3) هذا كله في حال الاختيار وأما في حال الاضطرار كما إذا انكسر بعض ظفره وكان ما بقي منه يؤذيه فإنه يجوز له أن يقلمه والدليل عليه صحيح معاوية بن عمار