خلاها أي لا يقطع حشيشها أو نباتها ومنها صحيحة زرارة وموثقته عن أبي جعفر عليه السلام قال: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره (1) الخلا كما عن الجوهري الحشيش اليابس يقال خليت الخلا واختليته أي جززته وقطعته ولكن عن القاموس الخلا مقصورا الرطب من النبات وعن النهاية " الخلا مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا " فحينئذ يدور الأمر في الخلا بين أن يكون الحشيش اليابس أو النبات الرطب قفلا بد من الاحتياط في الاحتزار عن اجتذاذ كليهما حتى يحصل العمل بالامتثال بعد تحقق توجه التكليف بحرمة اجتذاذ الخلا.
ثم إنه إذا عصى أحد وقطع من الشجر شيئا فهل يجوز لغير القاطع استعمال ذلك العود في السواك أو غيره أم لا؟ كما أن أهل مكة كثيرا ما يكون فعلهم كذلك فهل يجوز لغيرهم استعمال ذلك أو لا؟ ربما يحتمل القول بعدم الجواز للنهي عن قطع شجر الحرم فهذا العود مما قطع محرما فلا يجوز استعماله كما أن الصيد إذا صاده المحرم حرم على