روايات أخرى دالة بحسب الظاهر على اسدال ثوبها على وجهها منها حسنة الحلبي المتقدمة آنفا فإنه قال أبو جعفر عليه السلام بعد ما أمر المرأة المحرمة بأسفار وجهها: وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطي عينها قال:
قلت يبلغ فمها؟ قال: نعم فإذا كان ستر وجهها إلى فمها جائزا فلا يبقى شئ معتد به من الوجه مسفرا.
ومنها صحيحة العيص المتقدمة فإنه عليه السلام جوز اسدال الثوب أي ارخائه على وجهها إلى طرف الأنف بقدر ما تبصر ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال:
تسدل المرأة ثوبها على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة (1) ومنها صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها (2) ومنها صحيحة حريز عنه عليه السلام قال: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن (3) فإنه عليه السلام إذا جوز اسدال الثوب إلى طرف الأنف أو إلى الفم بل إلى النحر