ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام قال:
لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم (1).
ومنها رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟
قال: لا وللمحرم وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم: إنكم تصنعون ما لا يحل لكم (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
ثم هل يكون الارتماس من مصاديق تغطية الرأس أو يكون هو محرما بنفسه؟ يظهر من بعض الأخبار أنه محرم برأسه وتظهر الثمرة فيما إذا ارتمس في غير الماء ولو كان الماء مضافا أو ارتمس في الطين فإنه إذا كان من باب التغطية يحرم عليه ذلك أيضا وأما إذا كان محرما برأسه فلا يحرم عليه ذلك لعدم صدق الارتماس في الماء ثم إنه هل يكون ارتماس بعض الرأس كارتماس كله في الحرمة كما احتملنا ذلك في التغطية أو لا يكون محرما إلا ارتماس جميع الرأس كما في الصوم؟ يمكن أن يقال: