وصحيحة حفص وهشام عنه عليه السلام قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل وقال أضح لمن أحرمت له (1) أي أظهر للشمس لأجل الله تعالى الذي أحرمت له.
بل يظهر من مضمرة الحلبي وجوب الكفارة إذا غطى وجهه. قال: المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده (2) فإذا يكون في هذا الفرع ثلاثة أقوال، الأول جواز ستر الوجه بلا وجوب الكفارة وهو المشهور بين العلماء.
الثاني جوازه مع وجوب الكفارة جمعا بين الأخبار و هو المحكى عن الشيخ في التهذيب.
الثالث عدم الجواز مع وجوب الكفارة إن فعل ذلك وهو المحكى عن ابن أبي عقيل فحينئذ يمكن حمل الروايات الدالة على الجواز على بعض المحامل أما الروايات الدالة على الجواز عند النوم والذباب فيمكن اختصاصها بالنوم والذباب فلا يشمل حال الاختيار وأما روايات المنديل فيمكن أن يقال بعدم تحقق