أو إلى الذقن فلا يبقى مصداق لاسفرار الوجه، فإن الاسدال إلى النحر وكذا إلى الذقن يستوعب جميع الوجه فكيف يجتمع مع اسفرار الوجه، فلذا قيل أو يمكن أن يقال في التوفيق بين الطائفتين من الروايات وجوه الأول ما عن المدارك كما مر من اختصاص الحرمة بالبرقع والنقاب وفيه ما مر من عدم جواز ستر وجهها بالمروحة التي هي من الستر غير المتعارف مضافا إلى أن قوله عليه السلام في حسنة الحلبي: واسفري فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك الخ يكون كالصريح في خلافه فإنه يظهر منه أن مطلوب الشارع اسفرار الوجه وتغيير اللون بسبب اشراق الشمس فإذا أسدلت على وجهها بغير البرقع والنقاب كالثوب لم يتغير لونها كما لم يتغير بالبرقع والنقاب، فالملاك في جميعها واحد وهو لزوم ابداء وجهها حتى تغيره الشمس.
الثاني من وجوه الجمع أن لا يكون الساتر مماسا للوجه بأن تبعده عن وجهها بيدها أو بخشبة أو عود ونحو ذلك بأن تحمل الأخبار الناهية عن ستر الوجه على ما إذا كان الستر مماسا للوجه والمجوزة على ما إذا لم يكن مماسا، وفيه أن الأخبار المجوزة مطلقة ولم يكن فيها التقييد بعدم المماسة مع أنها في