تنقبت لم يتغير لونك فقال له رجل: إلى أين ترخيه؟
فقال تغطي عينها قال: قلت: يبلغ فهمها؟ قال: نعم (1).
ومنها رواية أحمد بن محمد عن بأي الحسن عليه السلام قال:
مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها (2) أي أزال المروحة عن وجهها ويظهر من هذه الرواية عدم جواز التستر بالشئ غير المتعارف أيضا فما عن المدارك من اختصاص الحرمة بالبرقع و النقاب تدفعه هذه الرواية وغيرها.
ومنها رواية أبي عيينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة؟ قال:
الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير (3).
ومنها خبر ابن أبي العلاء عنه عن أبيه عليهم السلام أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين (4) بناء على أن المراد بالكراهة الحرمة كما هو ليس ببعيد لا الكراهة المصطلحة ومثله صحيحة العيص عنه (ع) أيضا أنه كره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قال: قلت إلى أين؟ قال:
إلى طرف الأنف قدر ما تبصر (5) إلا أنه تعارض هذه الروايات