ورواية العصابة المتقدمتين أنه لا فرق في حرمة تغطية الرأس بين المتعارف وغيره فإنه استثنى عصام القربة وعصابة الرأس فلو لم يكن في ستر بعض الرأس محذور لما كان لاستثناء عصابة القربة وعصابة الرأس معنى، فإن العصام وكذا الصداع لا يستوعبان جميع الرأس بل تحيط العصابة بأطراف الرأس وكذا عصام القربة فإنه لا يحيط الرأس إلا قسما قليلا منه وباقي الرأس مكشوف ظاهر.
ولكن تعارض الروايتين صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه (1) الحديث.
فإن حك الرأس وكذا صب الماء على الرأس يستلزم تغطية بعض الرأس باليد أو بالماء.
وكذا صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس وقال: لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (2) ولذا حكى جواز الستر