باليد عن المبسوط والتذكرة والمنتهى إلا أنه يمكن الجواب عن الرواية الأولى بأن حك الرأس من الضرورة التي أحل الله معها المحرمات.
وعن الرواية الثانية بأن جعل الذراع على الوجه لا يستلزم ستر الرأس كما لا يخفى مع أن الستر باليد لا يطلق عليه الستر فلذا يجوز المسح على الرأس في الوضوء وكذا صب الماء على الرأس لا يكون بنظر العرف سترا أو يكون إلا أنه استثناه الشارع كاستثنائه عصام القربة وعصابة الرأس فالأولى عدم ستر بعض الرأس.
ثم إن الظاهر أن المراد بالرأس هن منابت الشعر كما يظهر من رواية أبي البختري عن جعفر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره " (1) أي إلى أطراف شعره.
ولكن في بعض الأخبار ادخال الأذنين إما موضوعا أو حكما كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: (2)