منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " (1) إلا أن الجملتين من الآية المباركة لا اطلاق فيهما يشمل إزالة في شعر الرأس فلا يشمل سائر موضع البدن.
اللهم إلا أن يدعى باستخراج ذلك من تنقيح المناط لكن القطعي منه غير حاصل والظني منه غير حجة.
وثالثا هو الأخبار منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم (2).
ومنها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم (3).
ومنها حسن الحلبي عنه عليه السلام قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها فعليه أن يطعم مسكينا في يده (ع).
ومنها صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع