من حمل التغطية على المتعارف منها لأن المنهى عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع واستر بالثوب ونحوه لا مطلق الستر مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على المتعرف منه وهو الستر بالمعتاد انتهى - لا يخلو من الضعف لما عرفت آنفا من استفادة حرمة مطلق التغطية من بعض الأخبار.
مع أن تخمير الرأس كما في بعض روايات التغطية لا يختص بستره بالخمار فإن التخمير - كما عن بعض أهل اللغة - هو الستر يقال خمر رأسه أي ستره ولم يقيدوه بستره بالخمار بل مطلق ستره يسمى تخميرا مضافا إلى اطلاق قوله عليه السلام احرام الرجل في رأسه " أي إذا أراد الرجل أن يكون رأسه محرما كسائر أعضائه فلا بد له من أن لا يغطيه ومضافا إلى حرمة الارتماس بالماء على المحرم إذا كانت حرمته من باب حرمة تغطية الرأس لا أنه حرام برأسه، و سيجيئ في محله وإلى حرمة تغطية المرأة وجهها بالمروحة بناء على أن التغطية بها تغطية بغير المتعارف كما هو الظاهر ثم إنه يطهر من الروايتين أعني رواية عصام القربة