تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ٢٢١
لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال نعم ولا يخمر وجهه (1).
ومنها رواية منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه (2).
ومنها رواية عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال: لا بأس (3).
ومنها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره (4) أي إلى أطراف شعره.
ومنها رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: في المحرم له أن يغطي رأسه إذا أراد أن ينام (5).
إلا أنه تعارض هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه (6)

(1) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 8.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 59 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 - 8.
(5) الوسائل الباب 56 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2.
(6) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست