لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال نعم ولا يخمر وجهه (1).
ومنها رواية منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه (2).
ومنها رواية عبد الملك القمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال: لا بأس (3).
ومنها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره (4) أي إلى أطراف شعره.
ومنها رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: في المحرم له أن يغطي رأسه إذا أراد أن ينام (5).
إلا أنه تعارض هذه الروايات صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه (6)