وصحيحة عبيد الله الحلبي عنه عليه السلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال نعم في كتاب علي عليه السلام لا تلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره " وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس بأن يلبسه (1).
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ قال:
نعم وفي كتاب علي عليه السلام " لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره " فحدثني أبي أنه كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه (2) هذا ولكن الاستدلال للحرمة بهذه الروايات ضعيف جدا إما من حيث السند وإما من حيث الدلالة أما الرواية الأولى فمن حيث السند لأنها عامية كما عرفت فلا يمكن الاعتماد عليها وأما الروايات الخاصة التي نقلتها فمن حيث الدلالة فإنها لا تدل على أزيد من حرمة التدرع بالثوب أو أزراره وأما حرمة لبس المخيط فلا دلالة فيها