لأنها - أي النظر والتقبيل والمس بشهوة - بالنسبة إلى الأجنبية أعظم جرما وأكبر حرمة، فيشملها وجوب الكفارة بالنسبة إلى الأجنبية بطريق أولى، وإن كان مورد هذه الأحكام امرأة المحرم، فإن ذكرها من باب الغالب أو المتعارف لا من باب التقييد والله العالم مضافا إلى ورود بعض الأخبار بالنسبة إلى الأجنبية.
منها صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة (1).
ومنها صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل محرم نظر إلى امرأة فأمنى، فقال:
إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (2) ويستفاد من هذه الرواية صريحا أن ملاك وجوب الفداء عليه هو النظر دون النظر والامناء معا كما توهم في