الغير التزويج لنفسه، وهذا الفرع يتصور في فروض ثلاثة لا يحرم إلا بعضها الفرض الأول أن يوكل محلا في حال الاحرام بأن يزوج امرأة لنفسه في حال كونه محرما وهذا حرام قطعا الفرض الثاني أن يوكل محرما أن يزوجه في حال احرام ذلك الغير مع كونه - أي الموكل - محلا، وهو أيضا حرام، الفرض الثالث أن يوكل محلا أن يزوجه في حال الاحرام أي يكون التوكيل في حال الاحرام، ولكن يشرط عليه أن يكون التزويج في حال احلال نفسه أو جعله مطلقا أي لم يقيده بحال الاحلال فإنه جائز، والمطلق ينصرف إلى الفرد الجائز وهو حال الاحلال، فلم يبق من التوكيل المحرم إلا الفرضان الأولان، و الدليل على حرمة هذا التوكيل أن المحرم يحرم عليه التزويج سواء كان على نحو المباشرة أو التسبيب، والمفروض أن فعل الوكيل هو فعل الموكل وينسب إلى الموكل مضافا إلى دعوى الاجماع على حرمة التوكيل عن غير واحد من الأصحاب
(١٦٩)