الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل (1).
ومرسلة ابن أبي شجرة عنه عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد (2) الحديث، ولا يضرهما ضعف السند بعد اعتضادهما بعمل الأصحاب.
والمراد بالشهادة إما بمعنى تحملها أي الحضور في مجلس العقد حتى يتمكن من إقامة الشهادة إذا أريد منه ذلك، وإما المراد منها إقامة الشهادة بأن يشهد على وقوع العقد في تاريخ كذا في حال الاحرام، ويؤيد المعنى الثاني ما في مرسلة ابن أبي شجرة من قوله: يشهد على نكاح محلين فتعديته بعلى لا يخلو من اشعار أن يكون المراد إقامة الشهادة لا الحضور في مجلس العقد، بل هي ظاهرة فيها، وكيف كان فحيث إنه يحتمل الروايتان كل واحد من الاحتمالين يلزم للمحرم الاجتناب عن كليهما للعلم الاجمالي بحرمة أحدهما بل أفتى بعض