ولا نيابة في ما ليس له فعله من التزويج المحرم المنهى عنه في النصوص، ولذا قطعوا بحرمة توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد، ولعله من هنا كان خيرة محكى الخلاف عدم الجواز مدعيا عليه الاجماع على أنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر انتهى ولكن الظاهر هو الجواز لأن التوكيل - كما ذكره قدس سره - ليس من التزويج قطعا، فلذا يصح له أن يوكل في حال الاحرام محلا بأن يزوجه بعد الاحرام، وما نحن فيه يمكن أن يكون من هذا القبيل، فإن الوكيل والمولى عليه محلان، فلا مانع من اجراء الوكيل العقد للمولى عليه، و عدم جواز اجراء الموكل العقد في حال الاحرام غير ضائر بعد عدم ممنوعية الوكيل عنه، ولا يقاس هذا المورد بالتوكيل للتزويج لنفسه، فإن التزويج لنفسه محرم في حال الاحرام قطعا فكذا التوكيل فيه بخلاف ما نحن فيه فإنه لا مانع منه، بل ما نحن فيه من قبيل التوكيل بأن يزوجه بعد الاحرام كما عرفت
(١٧١)