حيث إنه في ذيله بعد ما ذكر أن المحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس - قال: غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به (1).
والظاهر أن المراد بالكراهة الحرمة لكثرة استعمال الكراهة في الحرمة في الأخبار وقلة استعمالها في الكراهة المصطلحة إلا بالقرينة، فحينئذ إذا كان المحرم الأربعة فقط فما معنى كراهة الأدهان الطيبة؟
فيعلم من جميع ما ذكرنا أن الحصر فيها وفي غيرها إضافي ووجه القول الثاني - أعني التخصيص بالأربعة هو ذكرها في الروايات المتقدمة لكن مع الاختلاف فذكر في بعضها الورس - بعد المسك والعنبر والزعفران - و في بعضها العود بدل الورس كما قدمنا ووجه القول الثالث - أعني حرمة الخمسة - ما ذكرنا آنفا من أنه مقتضى الجمع بين الأخبار ووجه القول الرابع - أعني حرمة الستة أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار المتقدمة التي ذكر فيها الأربعة بالاختلاف