ومنها صحيحة 7 إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام [7 محمد بن] كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم، فامسك بيده على أنفه بثوبه من رائحته (من ريحه خ ل) (1).
ومنها رواية سدير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب (2).
ومنها رواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت ثوبي احرامي مع أثواب قد جمرت فآخذ من ريحها، قال: فأنشرها في الريح حتى يذهب ريحها (3) إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إن شاء الله.
والتعبير في بعض هذه الروايات بلفظ " لا ينبغي " المشترك بين الحرام والمكروه غير مناف للحرمة بعد العلم بحرمة استعمال الطيب للمحرم بواسطة ملاحظة جميع روايات الباب التي قد عبر في بعضها بالحرمة، وفي بعضها النهي عن مس الطيب الظاهر في الحرمة والأمر بالامساك على الفم من الريح الطيبة الظاهر في الوجوب كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فلاحظها