الخمسة كما يستفاد من بعض الأخبار التي نذكرها؟ وجوه 7 أما وجه القول الأول فبأن يقال: إن مقتضى اطلاق كثير من الأخبار ذلك، بل في بعض الأخبار ما يستفاد منه العموم كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإن صدرها وهو قوله عليه السلام: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم مفيد للعموم لأن النكرة في سياق النفي دالة على العموم كما ثبت ذلك في محله، اللهم إلا أن يقال: إن صدرها وإن كان ظاهرا في العموم إلا أن ذيلها يدفع هذا الظاهر فإنه قد خصص التحريم بالأربعة، فيعلم من الذيل أن الصدر ليس على ظاهره، لكن يرد هذا الوجه أنه يمكن أن يكون وجه التخصيص بالأربعة إما بأشدية التحريم فيها، أو هذه الأربعة كانت من الطيب المتعارف في ذلك الزمان وإلا فيعلم من سائر الروايات أن الحصر في الأربعة لم يكن حصرا حقيقيا بقرينة ذكر العود في رواية أخرى بدل الورس وذكر الكافور في رواية أخرى مضافا إلى أن ذيل نفس هذه الرواية - أعني صحيحة معاوية بن عمار - معارض للحصر المذكور
(١٧٧)