وأما اعتراضه على القواعد بأنه لا وجه لتخصيص الجد بالذكر فهو اعتراض في محله فإنه إذا قلنا بأن المحرم إذا وكل محلا لأن يزوج المولى عليه وقلنا بجواز ذلك فلا فرق بين الجد للأب ونفس الأب بل مطلق ولي المولى على ولا وجه لتخصيص ذكر الجد.
(الفرع الثالث:) أنه لو عقد الفضولي امرأة للمحرم في حال الاحرام وبعد أن صار محلا أجاز ذلك العقد فهل يكون ذلك العقد صحيحا أو باطلا؟ والمسألة مبتنية على أن الإجازة كاشفة أو ناقلة فإن قلنا بالأول كما هو الحق من قولنا بالكشف الحكمي بطل لأنها تكشف بأن العقد وقع في حال الاحرام، وإن قلنا بالثاني صح لأنه بالإجازة يصير العقد صحيحا و يحصل النقل حين الإجازة، والمفروض أن الإجازة وقعت بعد الاحلال فكان العقد وقع حين الاحلال (الفرع الرابع:) أنه يحرم الشهادة على العقد للمحرم كما ذكره غير واحد بل قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ومستنده رواية