مضافا إلى دعوى الاجماع على الحرمة من غير واحد من الفقهاء رضوان الله عليهم.
ثم إنه هل يحرم استعمال جميع أقسام الطيب أو الحرمة مختصة بأربعة منها؟ أعني المسك والعنبر والورس والزعفران كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإنه قال فيها: وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران.
وفي صحيحته الأخرى قال: الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للاحرام، قال: ولا تجمر ثوبا لاحرامك (1) أو المراد بالأربعة المسك والعنبر والزعفران والعود على ما في رواية ابن أبي يعفور - كما في الجواهر - قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود (2)، أو يحرم خمسة منها كما يقتضيه الجمع بين هذه الأخبار التي ذكر في بعضها الورس ولم يذكر فيه العود وفي بعضها العود ولم يذكر فيه الورس أو يحرم ستة بإضافة الكافور إلى