فأتسحر بها، فقال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وامساكه (1).
وكذا صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس إن الله عز وجل يقول: ومن دخله كان آمنا " (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
ويحرم أيضا على المحرم بل على المحل فرخ الصيد وبيضه كما في الروايات الدالة على أن صيد الفرخ فيه الكفارة وسنذكرها في باب الكفارات إن شاء الله تعالى.
ويحرم على المحرم أيضا صيد الجراد بل يحرم على المحل في الحرم أيضا لصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: مر علي عليه السلام على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون، فقال سبحان الله وأنتم محرمون؟ فقالوا: إنما هو من صيد البحر فقال: ارمسوه في الماء إذن (3)، قال في الجواهر: أي لو كان بحريا لعاش فيه " وصحيحة بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: الجراد من البحر، وكل شئ أصله من البحر