صحيحة أبي سيار المتقدمة، ومثل هذه الرواية مرسلة أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى، قال: عليه بدنة، أما إني لم أجعلها عليه إلا لنظره إلى ما لا يحل له النظر إليه (1).
وكون مورد هذه الروايات الأجنبية غير ضائر بعد ما علم من هذه الأخبار من أن مناط الحرمة هو النظر إلى ما لا يحل إليه النظر المشترك بين الزوجة والأجنبية في حال الاحرام.
ولكن تعارض روايات حرمة النظر ووجوب الفداء روايات أخرى دالة على عدم وجوب شئ عليه.
فمنها حسنة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال: لا شئ عليه إذا لم يكن غير النظر (2).
ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل نظر إلى امرأة بشهوة فأمنى قال: ليس عليه شئ (3)