أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وإن لم ينزل وليس له أن يأكل منها (1).
وصحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال:
نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت:
أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل، قال: هذا أشد ينحر بدنة (2).
فلا بد حينئذ من حمل صحيحة أبي سيار على أن التقبيل بشهوة هو ملاك الحكم أي وجوب الجزور عليه، وذكر الامناء من باب ذكر النتيجة من دون أن يكون له دخل في الحكم بوجوب الجزور عليه أي نتيجة قبلته أنه أمنى.
وهل تكون هذه الأحكام - أعني حرمة النظر وحرمة القبلة وحرمة المس بشهوة ووجوب الكفارة بها عليه مختصة بامرأة المحرم أو تشمل الأجنبية أيضا؟ الظاهر هو الثاني