وأما المحل فيحرم عليه الصيد في الحرم ومستند ذلك الخبران المتقدمان ففي خبر وهب بن وهب عن علي عليه السلام قال: وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه أم حرام (1).
وفي الخبر الآخر قال: وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل أو محرم (2).
وفي صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال: ما يأكله محرم وإذا أدخل مكة أكل المحل بمكة، وإذا أدخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد أن دخل مأمنه (3).
وهذه الصحيحة مع دلالتها على حرمة ذبحه في الحرم وحرمة أكله يدل صدرها على عدم جواز أكل المحرم الصيد وإن ذبحه المحرم أو المحل في الحل.
وفي خبر شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم